التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1824
2724 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقَهَا مَسْأَلَةٌ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاثْنَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي الطَّرَفيَنْ كلُّهَا ضِعَافٌ
رجلٍ من الأنصار أنه جاء بأمةٍ سوداءَ فقال: ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ← وبالإسناد
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1824
