التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 2152
2051 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ وَلَا القانع لأهل الْبَيْت للْقَوْم كالخادم لَهُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ التَّابِع قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ التَّابِعُ لِلْقَوْمِ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجِّ بِهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَعَنْهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَعَنْهُ تجوز شَهَادَة أَحدهمَا للْآخر فِيمَا لَا يهمه فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَالِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَقَالَ دَاوُدُ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى قُرَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُقْبَلُ وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِيمَا عَدَا الْجِرَاحَ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ← قُتَيْبَةُ، ← التِّرْمِذِيَّ ← أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب ← أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي ← الْكَرُوخِيُّ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · Fairies Book › The second hadith · Hadith 2152
