التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ‹ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ · حديث 2044
1944 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمد وَرَوَاهُ وَكِيع أَو عبد الرَّزَّاق ومؤمل وَابْن جريح عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وَابْن جريح وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · Fairies Book › The first way · Hadith 2044
