التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1766
1666 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ بِشَيْءٍ وَمَا أحب أَن تفعلينه لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارُ لَكِ قَالَتْ فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ
سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ← دَعْلَجُ:
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1766
