التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1754
1654 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّاز أنبأ أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو عمر بن حيوية أنبأ أَحْمد بن مَعْرُوف ثَنَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة ثَنَا مُحَمَّد بن سعد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَصِفَةُ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكََ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذِه صفته وَأَن يَقُول وبضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← عمِّه الزهريِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ← مُحَمَّد بن سعد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ ← الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1754
