التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1742
1742 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا مَوْقُوفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يطَأ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَنَا حَدِيثَانِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← لَيْثٌ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ← ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Marriage Book › The second hadith · Hadith 1742
