التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1718
1718 - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ أَحْمد أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبِ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالَبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إنِكْاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْيَتِيمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْجدّة وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
أَبِيهِ ← عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ أَحْمد أَحْمد بن جَعْفَر ← أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ
Hadith 1718
