التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ مسَائِل الْهِبَة · حديث 1610
1610 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَهَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ العُمْرَى تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَصِفَتُهَا أَنَّ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ فَإِنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Book of Sales › Matters of the gift · Hadith 1610
