التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1476
1476 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ثَنَا شَبابَة ثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخْعِيُّ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَا يحل ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشَرْبُهُ مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَصِحُّ
تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ← أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، ← شَبَابَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ← الدَّارَقُطْنِيِّ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Book of Sales › The second hadith · Hadith 1476
