التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الصِّيَامِ ‹ طَرِيقٌ آخَرُ · حديث 1141
1141 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هَارُون ابْن بنت أم هانىء أَو ابْن ابْن أم هانىء عَن أم هانىء أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لتشرب فَقَالَت إِنِّي صَائِمَة وَلَكِن كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقضي يَوْمًا مَكَانَهُ وإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم هانىء احْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِأَحَادِيثَ
أم هانيء ← هَارُون ابْن بنت أم هانىء أَو ابْن ابْن أم هانىء ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بَهْزٌ ← وبه
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The fasting book › Another way · Hadith 1141
