التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ الْحَدِيثُ الثَّانِي · حديث 1649
1649 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا أَحْمد بن الْفرج ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ قُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُبَشِّرٌ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَجَّاجُ قَدْ سَبَقَ الْطَّعْنُ فِيهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ السُّدس إِلَّا أَن يعول الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى أَقَلَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وإِن نَقَصَ ذَلِكَ عَنِ السُّدُسِ فَإِنْ زَاد أُعْطِيَ السُّدُسَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ يُعْطَى أَقَلَّ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعْطَى مَا شَاءَ الْوَرَثَةُ
عَلِيٍّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← مبشر بن عبيد ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أحمد بن إبراهيم بن حبيب، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Book of Sales › The second hadith · Hadith 1649
