التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الْحَجِّ ‹ باب · حديث 1289
1289 - قَالَ أَحْمَدُ وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ مَا بَين كذ 1 وَأُحُدٍ حَرَامٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ مِنْهُ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلُ بِهِ طَائِرًا مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ
Al Tahqeeq Fi Ahadith Al Khilaf · The Hajj Book › Chapter · Hadith 1289
