مسند اسحاق بن راوایہ · کتاب ‹ 37- مَا يُرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم · حديث 1652
1652- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَاكَ لاَ يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهَا مَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ.
رَسُولِ اللَّهِ ← عَائِشَةَ ← أَبِي وَائِلٍ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ
Musnad Ishaq Bin Rahiviyah · Book › Chapter · Hadith 1652
