مسند اسحاق بن راوایہ · کتاب ‹ مَا يُرَوَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم. · حديث 1544
1544- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ
Musnad Ishaq Bin Rahiviyah · Book › Chapter · Hadith 1544
