الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 866
866- وروى إبراهيم بن مكتوم، عن عبد الله بن داود، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل لحيته)). وخالفه:
الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ← وروى إبراهيم بن مكتوم،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 866
