Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 866

866- وروى إبراهيم بن مكتوم، عن عبد الله بن داود، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل لحيته)). وخالفه:

الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ← وروى إبراهيم بن مكتوم،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 866

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 867

867- محمد بن يحيى الأزدي، عن أبي داود، فقال فيه: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيتوضأ، فمسح رأسه بما فضل في يديه من الماء)).

أَبِي دَاوُدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْاَزْدِیُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 867

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 868

868- وروي عن زيد بن أخزم، عن أبي داود، [فقال فيه]: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ببلل يديه)).

أبي داود، [فقال فيه]: ← زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ← وَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 868

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 869

869- [وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ ابن القاسم المغيراني، أنبأ معاذ وأبو مسلم؛ قالا: ثنا] مسدد، [ثنا عبد الله بن داود، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ]: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، [فبدأ بمؤخر رأسه، ثم جره إلى مقدمه، ثم جره إلى مؤخره])).

الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ← مُسَدَّدٌ ← أبو الحسن بن عبدان، أنبأ ابن القاسم المغيراني، أنبأ معاذ وأبو مسلم؛

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 869

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 870

870- ورواه شريك بن عبد الله القاضي، عن ابن عقيل، قال: ((فأخذ ماء جديداً فمسح رأسه مقدمه ومؤخره)).

فَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ. ← ابْنِ عَقِيلٍ ← ورواه شريك بن عبد الله القاضي،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 870

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 871

871- [أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعيد الهروي قدم علينا خسروجرد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أخبرني أبو حفيص الحلبي عمر بن الحسن بن بسر قاضي حلب ببغداد، حدثنا عامر بن سيار، ثنا] أبو معاذ سليمان بن أرقم الأنصاري، عن الزهري، عن عبيد الله [بن عبد الله]، عن ابن عباس؛ قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومسح رأسه ببلل يديه)). وسليمان بن أرقم متروك. والصحيح:

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أبو معاذ سليمان بن أرقم الأنصاري، ← عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ ← أبو حفيص الحلبي عمر بن الحسن بن بسر قاضي حلب ببغداد، ← أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، ← أبو الفضل بن أبي سعيد الهروي قدم علينا خسروجرد،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 871

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 872

872- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنه أخذ شيئاً من ماء فمسح به رأسه)). وروي من حديث أبي الدرداء [رضي الله عنه.

روي من حديث أبي الدرداء ← ابْنِ عَبَّاسٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 872

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 873

873- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ محمد، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي، حدثنا عبيد بن هشام الحلبي القاضي، ثنا] مبشر بن إسماعيل، عن تمام بن نجيح، عن الحسن، عن أبي الدرداء: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم [توضأ ومسح رأسه من فضل يده)).

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← الْحَسَنِ، ← تمام بن نجيح ← مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← عبيد بن هشام الحلبي القاضي، ← سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ محمد،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 873

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 874

874- ورواه إسماعيل بن عياش، عن تمام، عن الحسن، عن أبي الدرداء؛ قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ] توضأ فخلل لحيته من فضل ماء وجهه، ومسح رأسه من فضل ذراعيه، ولم يستأنف لهما ماء)). واللفظ الأول أولى أن يكون محفوظاً، مع أن تمام بن نجيح الأسدي غير محتج به.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← الْحَسَنِ، ← تمام ← ورواه إسماعيل بن عياش

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 874

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 875

875- [أخبرنا أبو سعيد الصوفي، أنبأ أبو أحمد بن عدي؛ قال: سمعت ابن حماد يقول]: قال البخاري: ((تمام بن نجيح فيه نظر)). قال [أبو أحمد] بن عدي: ((عامة ما يرويه تمام بن نجيح [الأسدي] لا يتابعه الثقات عليه)).

البخاري: ((تمام بن نجيح فيه نظر)). ← ابْنُ حَمَّادٍ ← أبو سعيد الصوفي، أنبأ أبو أحمد بن عدي؛

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 875

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 876

876- [وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن جعفر المقبري، حدثنا محمد بن علي الوراق، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا] محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي [رضي الله عنه]؛ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله! إني اغتسلت من جنابةٍ، فصليت الفجر، فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو مسحت عليه بيدك أجزأك)). [محمد بن عبيد الله] العرزمي متروك. وقد روي [عن] ابن عباس وابن مسعود وأنس [بن مالك] وعائشة رضي الله عنهم مسنداً.

جاء رسول الله فقال: ← عَلِيٍّ، ← أَبِيهِ ← الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ← أبو الحسين أحمد بن عمر بن جعفر المقبري، ← وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 876

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 877

877- [فأخبرناه أبو بكر الحارثي، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، ثنا علي بن عاصم، عن] أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ [قال: ((اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره، فبلها ومضى)).

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← عبد الرحمن بن صالح ← أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيِّ ← أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، ← أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 877

chevron_left Previous
1…727374…91
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter