الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (44): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة. · حديث 1002
1002- [أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، نا أحمد بن عبيد الله النرسي، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة]، عن مصعب بن شيبة، عن طلق ابن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها [أنها حدثته]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة)).
عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← طلق ابن حبيب، ← مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1002
