الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 854
854- ورواه الشافعي [رحمه الله] في القديم عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ. وروي [عن ابن عباس:
نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 854
