Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 854

854- ورواه الشافعي [رحمه الله] في القديم عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ. وروي [عن ابن عباس:

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 854

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 855

855- أخبرناه أبو الحسين بن أبي المعروف الإسفرائيني، حدثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا هشام بن بهرام، أنبأ المعافى بن عمران عن] المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا فجئته الجنازة وهو على غير وضوء، تيمم. وهذا [الحديث] أحد ما ينكر على المغيرة، فإنه إنما يروى عن عطاء نفسه غير مرفوع إلى ابن عباس.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ← هشام بن بهرام، أنبأ المعافى بن عمران ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ ← بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ← أبو الحسين بن أبي المعروف الإسفرائيني،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 855

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 856

856- [أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأنا أبو أحمد] ابن عدي، حدثني ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، قال: ((سمعت أبي وسألته عن المغيرة بن زياد فقال: ضعيف الحديث يحدث بأحاديث مناكير، قال أبي: حدث عن عطاء عن ابن عباس في الجنازة تمر وهو غير متوضأٍ، قال: يتيمم. قال أبي: ورواه عبد الملك بن جريج عن عطاء موقوفاً.

عَطَاءٍ مَوْقُوفًا، ← أَبِي: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، ← يَتَيَمَّمُ. ← ابن عباس في الجنازة تمر وهو غير متوضأٍ، ← عَطَاءٍ، ← أَبِي: حَدَّثَ ← بأحاديث مناكير، ← المغيرة بن زياد فقال: ضعيف الحديث ← أَبِي، وَسَأَلْتُهُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← ابْنُ حَمَّادٍ ← أبو أحمد] ابن عدي، ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 856

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 857

857- [وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، حدثني] المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين أنه أنكر على المغيرة حديث التيمم على الجنازة، إنما هو من عطاء فبلغ به ابن عباس. [قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بشيءٍ:

يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 857

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 858

858- أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد ابن عبد الله بن فضيل، حدثنا يمان بن سعيد، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن] النبي صلى الله عليه وسلم [قال]: ((إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم)). قال [أبو أحمد] [بن عدي]: ((وهذا مرفوعٌ غير محفوظٍ)) [والله أعلم].

[أبو أحمد] [بن عدي]: ((وهذا مرفوعٌ غير محفوظٍ)) [والله أعلم]. ← "إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم". ← النَّبِيِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ← مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، ← وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ← يمان بن سعيد، ← محمد ابن عبد الله بن فضيل، ← أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 858

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (36): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل -في أحد القولين- من تأخيرها إلى آخر الوقت، رجاء وجود الماء. وقال أبو حنيفة: فيما يستحب فيه التعجيل من الصلوات، كالظهر، أن تأخيرها عند رجاء وجود الماء أفضل. ودليلنا من طريق الخبر [ما رويناه] في كتاب الصلا · حديث 859

859- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب ((المستدرك))، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا] عمرو بن محمد [بن] أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة)). قال الحاكم أبو عبد الله [رحمه الله]: ((هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافعٍ عن ابن عمر)).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عمرو بن محمد أبي رزين،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 859

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (36): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل -في أحد القولين- من تأخيرها إلى آخر الوقت، رجاء وجود الماء. وقال أبو حنيفة: فيما يستحب فيه التعجيل من الصلوات، كالظهر، أن تأخيرها عند رجاء وجود الماء أفضل. ودليلنا من طريق الخبر [ما رويناه] في كتاب الصلا · حديث 860

860- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي رحمه الله]، أنبأ ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعةٌ، فلم يعد الصلاة. قال الشافعي: والجرف قريبٌ من المدينة. هذا عن ابن عمر ثابتٌ.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← أنبا ابن عيينة

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 860

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (36): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل -في أحد القولين- من تأخيرها إلى آخر الوقت، رجاء وجود الماء. وقال أبو حنيفة: فيما يستحب فيه التعجيل من الصلوات، كالظهر، أن تأخيرها عند رجاء وجود الماء أفضل. ودليلنا من طريق الخبر [ما رويناه] في كتاب الصلا · حديث 861

861- [وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر ابن موسى، حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأ ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش] عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! إن الماء منك قريب، فيقول: ((ما أدري لعلي لا أبلغه)).

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← حنش ← الْأَعْرَجِ ← عبد الله بن هبيرة ← يحيى بن إسحاق، أنبأ ابن لهيعة ← بشر ابن موسى، ← وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 861

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (36): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل -في أحد القولين- من تأخيرها إلى آخر الوقت، رجاء وجود الماء. وقال أبو حنيفة: فيما يستحب فيه التعجيل من الصلوات، كالظهر، أن تأخيرها عند رجاء وجود الماء أفضل. ودليلنا من طريق الخبر [ما رويناه] في كتاب الصلا · حديث 862

862- [أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن شاذان، حدثنا معلى، أنبأ شريك عن أبي إسحاق عن] الحارث [الأعور]، عن علي [رضي الله عنه] قال: ((إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى)). والحارث الأعور ضعيفٌ لا يحتج بحديثه، [والله أعلم].

عَلِيٍّ، ← الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← معلى، أنبأ شريك ← مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 862

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 863

863- [ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق؛ قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عونٍ، أنبأنا أبو العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه]؛ قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال، فآذنه بالصلاة. قال: فدعا بوضوء، فتوضأ، [فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به)). رواه البخاري ومسلم في ((الصحيح)).

((كان رسول الله بالأبطح، فجاءه بلال، فآذنه بالصلاة. ← أَبِيهِ ← عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← مَا

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 863

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 864

864- وروياه أيضاً في ((الصحيح)) عن جابر: ((دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، فصب علي من وضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله! إني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرض)).

جابر: ((دخل علي النبي ← وروياه أيضاً في ((الصحيح))

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 864

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 865

865- وروى معاذ قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه)). وفي حديث جابر ومعاذ دلالة على طهارة الماء المستعمل، خلافاً لقول من زعم أنه نجس، ويحكى ذلك عن أبي يوسف.

وروى معاذ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 865

chevron_left Previous
1…717273…91
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter