الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 357
357- [أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء والحسن بن سفيان قالا: ثنا عبد الله بن أبي شيبة نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش] عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان [رضي الله عنه]: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه مسلم [بن الحجاج] في ((الصحيح)) [عن عبد الله بن أبي شيبة].
لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 357
