Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 878

878- وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو القاسم البغوي، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ مسلم ابن سعيد، ثنا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس]: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم ] بشعره، فعصره، فمسح به [تلك اللمعة)). أبو علي الرحبي هو حسين بن قيس، ويقال: حنش، ترك [أحمد] بن حنبل حديثه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← أَبُو عَلِيٍّ الرَّحْبِيُّ، ← يزيد بن هارون، أنبأ مسلم ابن سعيد، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو القاسم البغوي،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 878

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 879

879- فأخبرناه أبو حازم، أنبأ أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو العباس إبراهيم بن محمد الفرائضي، ثنا علي بن إسحاق بن إبراهيم العصفري، ثنا] يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبقيت لمعة في جسده، فقيل له: يا رسول الله! هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء. قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ذلك)). يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع الحديث.

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← يحيى بن عنبسة، ← علي بن إسحاق بن إبراهيم العصفري،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 879

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 880

880- عن إبراهيم من قوله في الوضوء: ((إن كان في اللحية بلل مسح برأسه)). وأما حديث عائشة رضي الله عنها:

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 880

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 881

881- [فأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا ابن أبي غنية]، عن عطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة [رضي الله عنها]؛ قالت: ((اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلةً من شعر رأسه، فأمسها ذلك الماء)). قال [علي]: ((عطاء بن عجلان متروك الحديث)). وأما حديث أنس [بن مالك رضي الله عنه:

عَائِشَةَ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 881

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 882

882- فأخبرناه أحمد بن محمد الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا سعيد بن محمد بن أحمد الخياط، ثنا إسحاق بن أبي [إسرائيل، نا] المتوكل بن فضيل أبو أيوب الحداد بصري، عن أبي ظلال، عن أنس بن مالك؛ قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فسلت شعرةً من الماء ومسحه [به] ولم يعد الصلاة)). قال علي: (([الـ] متوكل بن فضيل ضعيف)).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أبي ظلال ← إسحاق بن أبي المتوكل بن فضيل أبو أيوب الحداد بصري، ← سعيد بن محمد بن احمد الخياط ← أحمد بن محمد الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 882

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 883

883- أخبرنا أبو بكر الحارثي، أنبأ علي بن عمر، ثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا] عبد السلام بن صالح، ثنا إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [مرضي]: ((أن رسول الله] صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فقلنا: يا رسول الله! هذه لمعة لم يصبها الماء، وكان له شعر وارد، فقال بشعره هكذا على المكان فبله)). قال [علي]: ((عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاً)).

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَرْضِيٍّ ← العلاء بن زياد ← إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ ← عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ابْنُ مُبَشِّرٍ ← أبو بكر الحارثي أنبأ علي بن عمر

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 883

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 884

884- أخبرناه أبو بكر، أنبأ علي بن عمر، ثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل، قالا: ثنا الحسن بن عرفة، ثنا] هشيم، عن إسحاق بن سويد [العدوي]، [نا العلاء بن زياد العدوي]: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فرأى على عاتقه لمعة بهذا، وقال: فقال بشعره وهو رطب)). قال علي: ((هذا مرسل، وهو الصواب)). والله أعلم.

الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ ← إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيِّ، ← هُشَيْمٌ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ← أبو بكر، أنبأ علي بن عمر،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 884

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك. قال أبو حنيفة: يغسل ثلاثاً فيطهر به. · حديث 885

885- [ما أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي رحمه الله، أنبأ مالك. (ح).

الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ← مَا

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 885

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك. قال أبو حنيفة: يغسل ثلاثاً فيطهر به. · حديث 886

886- وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النصر محمد بن يوسف، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا يحيى بن يحيى؛ قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج]، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← على مالك، ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← محمد بن نصر الإمام ← أبو النصر محمد بن يوسف، ← وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 886

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك. قال أبو حنيفة: يغسل ثلاثاً فيطهر به. · حديث 887

887- حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود رحمه الله إملاء، أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي، ثنا أحمد ابن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن همام بن منبه؛ قال: هذا ما حدثني أبو هريرة]؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات)). [أخرجه مسلم في ((الصحيح))، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، ← احمد ابن يوسف السلمى

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 887

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك. قال أبو حنيفة: يغسل ثلاثاً فيطهر به. · حديث 888

888- وحدثني علي بن حجر السعدي]، حدثنا علي بن مسهر، أنبأ الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه ثم ليغسله سبع مرار)). [أخرجه مسلم في ((الصحيح)) عن علي بن حجر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، ← علي بن مسهر، أنبأ الأعمش، ← وحدثني علي بن حجر السعدي]،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 888

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك. قال أبو حنيفة: يغسل ثلاثاً فيطهر به. · حديث 889

889- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا سعيد بن عامر، ثنا هشام بن حسان. (ح).

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 889

chevron_left Previous
1…737475…91
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter