الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 834
834- [أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، حدثنا] أبو داود،حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدوا لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو ويعصب -شك موسى- على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)).
جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، ← الزبير بن خريق ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1، ← مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 834
