الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (31): ولا تيمم لشدة البرد، وخوف المرض، من استعمال الماء في المصر. وقال أبو حنيفة ومحمدٌ: يتيمم في المصر لشدة البرد، وخوف المرض منه. دليلنا من الخبر: ما تقدم في حديث حذيفة. فأباح التيمم بشرط عدم الماء، وهذا واجدٌ له. · حديث 822
822- وحديث جابرٍ أن وفد ثقيفٍ قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرضٌ باردةٌ.
وحديث جابرٍ أن وفد ثقيفٍ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 822
