Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 1

1- أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال: ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم [تنضحه ثم] تصلي فيه)). اتفق البخاري ومسلم على صحته من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها.

فاطمة بنت المنذر عنها. ← مسلم على صحته من حديث هشام بن عروة ← ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه)). اتفق البخاري ← الثوب يصيبه الدم من الحيضة ← سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَکْرٍ اَنَّھَا

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 2

2- ورواه ابن عيينة عن هشام، وقال فيه: ((حتيه، ثم اقرصيه، ثم رشيه، وصلي فيه)). وربما استدل أصحابهم بقوله تعالى: {وثيابك فطهر}، وقد حصل ذلك بالمائعات. ولنا عنه أجوبه: فمنها: امتناع تناوله ما تنازعنا فيه. وحمله عبد الله بن عباس رضي الله عنه -وهو ترجمان القرآن- على غير ذلك.

هِشَامٍ ← ورواه ابن عيينة

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 2

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 3

3- فروي عن عطاء عنه: {وثيابك فطهر}، قال: ((طهرها من الإثم)). وأنشد ابن عباس: إني بحمد الله لا ثوب فاجرٍ ... لبست ولا من غدرةٍ أتقنع

عطاء عنه: {وثيابك فطهر}، ← فَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 3

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 4

4- وروي عن إسحاق بن راهويه: دخلت يوماً على عبد الله بن طاهر وإذا عنده إبراهيم بن أبي صالح، فقال عبد الله بن طاهر لإبراهيم: ما تقول في غسل الثياب؟ فريضة هو أم سنة؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه، فقال: أعز الله الأمير غسل الثياب فريضة. فقال له: من أين تقول؟ قال: من قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : {وثيابك فطهر} فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله. قال إسحاق: فرفعت رأسي فقلت: أعز الله الأمير، كذب هذا على الله وعلى رسوله:

له: من أين تقول؟ ← أعز الله الأمير غسل الثياب فريضة. ← عبد الله بن طاهر لإبراهيم: ما تقول في غسل الثياب؟ فريضة هو أم ← إذا عنده إبراهيم بن أبي صالح، ← إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ ← وَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 4

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 5

5- أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: {وثيابك فطهر} قال: ((قلبك فنقه)). وذكر باقي الحكاية. وربما يستدلون بما:

((قلبك فنقه)). وذكر باقي الحكاية. وربما يستدلون بما: ← ابن عباس في قوله: {وثيابك فطهر} ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 5

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 6

6- روي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يطهره ما بعده)). أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في ((الصحيح)). وما رويناه أصح، ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض.

أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ← رُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 6

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 7

7- وروي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، وكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: ((أليس بعدها طريق هو أطيب منها؟)). قال: قلت: بلى. قال: ((فهذه بهذه)). ليس لهذه المرأة ذكر في الصحيح ولا لها اسم معلوم ولا نسب معروف، ومثل هذا لا يقابل ما رويناه. وربما يستدلون بما:

قُلْتُ ← امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ← وَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 7

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 8

8- روي عن إبراهيم بن الهيثم البلدي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور)).

((إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور)). ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ← رُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 8

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 9

9- وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا وطئ أحدكم بخفيه -أو قال: بنعليه- الأذى فطهورهما التراب)). وخالفه أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده:

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← ابْنُ کَثِيرٍ ← وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 9

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 10

10- فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور)). وكذلك رواه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وعمر بن عبد الواحد وهم أعرف بالأوزاعي من الصنعاني؛ فصار الحديث بذلك معلولاً وخرج من أن يكون [معارضاً لما روينا]. وروي هذا الحديث من وجه آخر:

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِيهِ ← فروى العباس بن الوليد بن مزيد

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 10

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 11

11- فروي عن ابن وهب عن ابن سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع ابن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور)). هكذا روي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد. وهذا أيضاً لا يعارض ما روينا فإن الطريق فيه ليس بواضح إلى سعيد وهو مرسل، القعقاع لم يسمع من عائشة وما روينا إسناده متفق عليه.

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَائِشَةَ ← القعقاع ابن حَكيم ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنُ سَمْعَانَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← فَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 11

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 12

12- عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلاً فليدلك نعليه وإن كان نهاراً فلينظر إلى أسفلها)). وقد ضعف الشافعي حديث أبي هريرة منه في ((الإملاء)). وروى أبو داود:

أَنَسٍ، ← رَجُلٌ: ← الحارث بن نبهان ← ابْنُ وَهْبٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 12

chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter