الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 849
849- [وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال]: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم [ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك، فإن ذلك خيرٌ))]. وربما استدلوا بما:
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 849
