الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله، فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله. وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله، غسلهما. وقد قاله الشافعي -رحمه الله- في القديم. · حديث 771
771- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ] مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة [رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء؛ فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفٍ بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله)). أخرجه البخاري في ((الصحيح)) [عن عبد الله بن يوسف عن] مالك.
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هشام ابن عروة ← مَالِكٍ،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 771
