الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (4): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وقال أبو حنيفة: يطهر. · حديث 67
67- رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الحجام)). أخرجه مسلم في ((الصحيح)). دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتسابٌ منه لتحصيل ثمنه، وقد سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم شر كسب، وسماه خبيثاً في أخبار أخر، سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع.
النَّبِيِّ ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 67
