الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (27): ولا تجوز صلاتا فرضٍ بتيممٍ واحدٍ. وقال أبو حنيفة: تجوز صلواتٌ فريضةً بتيممٍ واحدٍ. · حديث 804
804- [أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن بنيسابور وأبو محمد عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الساوي بها، قالا: أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد حمان، ثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب عن يحيى، أنبأ مسدد ثنا هشيم، عن الحجاج، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: ((التيمم عند كل صلاة)).
التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ← عَلِيٍّ، ← الْحَارِثِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← الْحَجَّاجِ، ← هُشَيْمٌ ← يحيى، أنبأ مسدد ← أبو عبد الله محمد بن أيوب ← أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد حمان، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاوِيُّ بها، ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 804
