Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1008

1008- [أخبرنا أبو علي الروذباري رحمه الله، أنبأ أبو بكر محمد ابن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي، قالا: ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، [عن عروة]، عن عائشة رضي الله عنها]: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت [إلى] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ((إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلي)). أخرجه البخاري [في ((الصحيح)) عن أحمد بن يونس]، و[أخرجه] مسلم [بن الحجاج عن هشام].

إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ← عَائِشَةَ،أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1008

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1009

1009- [وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن محمد -يعني: ابن عمرو- وحدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: عن] فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا كان دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق)). [قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظاً، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض .. .. فذكر معناه.

فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1009

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1010

1010- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو موسى قراءة عليه، ثنا ابن أبي عدي .. .. فذكره بنحوه بالإسنادين، إلا أنه قال في آخره: ((وقال فإذا كان الآخر؛ فتوضئي، وصلي].

في آخره: ((وقال فإذا كان الآخر؛ فتوضئي، وصلي]. ← ابن أبي عدي فذكره بنحوه بالإسنادين، إلا أنه ← أبو موسى قراءة عليه، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1010

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1011

1011- أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قراءة عليه، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قراءة عليه عوداً على بدء، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها قالت]. إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف [رضي الله عنه] شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي)). فكانت تغتسل عند كل صلاة. [أخرجه مسلم في ((الصحيح))، عن موسى بن قريش، عن إسحاق بن بكر.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَۃَ، ← أَبِيهِ ← إسحاق بن بكر بن مضر ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أبو العباس محمد بن يعقوب قراءة عليه عودا على بدء، ← الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1011

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1012

1012- وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن قراءة عليه، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك]، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفت لها أم سلمة [رضي الله عنها] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك؛ فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل)). [هذا حديث مشهور، وقد أورده] مالك [في ((الموطأ))]، ولم يسمعه سليمان [بن يسار] من أم سلمة، إنما سمعه من رجل عن أم سلمة. كذلك رواه: الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وصخر بن جويرية؛ عن نافع، عن سليمان [بن يسار]، عن رجل، عن أم سلمة. ورواه موسى بن عقبة، [عن نافع]، عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة. وهذان الخبران وردا في المعتادة التي لا تمييز لها. [والله أعلم].

أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، ← أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1012

All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter