جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها ‹ [3] ذكر العشر في الزرع، والخمس في الركاز، وما لا زكاة فيه · حديث 1067
1066 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).
جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أحمد بن خلف، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [10] The Book of Zakat and its Rewards, and the Warnings regarding its Prohibition › [3] He mentioned the tithe in the planting, the fifth in the rikaz, and what is not zakat on · Hadith 1067
