Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1056

1055 - (خ، م) - حدثنا إسماعيل بن عثمان بن عمر، قال: أنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأ أحمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد بن شريك، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة أخبره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، فكفر من كفر من العرب؛ قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. في الروايات الأخر: عناقا، بدل قوله: عقالا.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أنبأ أحمد بن عبيد ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ← إسماعيل بن عثمان بن عمر، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1056

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1057

1056 - (خ) - حدثنا عبد الله بن علي بن أحمد بن زكريا والحسين #138# ابن أحمد بن طلحة قالا: ثنا ابن بشران، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا العباس بن محمد، قال: ثنا عبد الصمد بن النعمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، فيطوق في رقبته، ثم يأخذ بلهزمتيه؛ يقول: أنا مالك، أنا كنزك))، ثم تلا هذه الآية: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← ابْنُ بِشْرَانَ، ← الحسين ابن أحمد بن طلحة ← عبد الله بن علي بن أحمد بن زكريا ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1057

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1058

1057 - (م، خ عن أبي هريرة مختصرا) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا أبو محمد السمذي، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من صاحب كنز لا يفعل فيه حقه؛ إلا جاء يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته؛ فإنا عنه أغنياء، فإذا رأى أنه لا بد منه، سلك يده في فيه، فيقضمها قضم الفحل)). وفي الباب: عن أبي هريرة.

جَابِرًا، ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو محمد السمذي ← أَبُو سَعْدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، ← أبي هريرة مختصرا) ← (م، خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1058

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1059

1058 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: أنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا #139# محمد بن أبي بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء: عن الأحنف بن قيس قال: جلست في حلقة بالمدينة، فجاء رجل حسن الهيئة، حسن الوجه والثياب، حتى قام عليهم فقال: ((بشر الكنازين برضف في جهنم؛ يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من بين كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه))، قال: فوضع القوم رؤوسهم ونكسوا، وانطلق إلى سارية فقعد إليها، فاتبعته فجلست إليه، فقلت: لقد كره هؤلاء ما قلت لهم، قال: إن هؤلاء لا يعقلون؛ دعاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أبا ذر!)) فأجبته، فقال: ((أترى أحدا؟)) قلت: نعم، فجعلت أنظر إلى الشمس ما بقي منها، وظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثني في حاجة، فقال: ((ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه، إلا ثلاثة دنانير))، يعني: لدين.

الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ← أَبِي الْعَلَاءِ، ← سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1059

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1060

1059 - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنبأ محمد بن يحيى الطائي، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُنتان -أو جبتان- من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع، ومرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عنه الدرع، ولزمت #140# كل حلقة موضعها حتى تأخذ ترقوته -أو قال: تراقيها-، فهو يوسعها ولا تتسع)). وفي رواية: قال أبو هريرة: فأشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا -وأشار سفيان بيده إلى حلقة- فهو يوسعها ولا تتسع.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← أنبأ محمد بن يحيى الطائي، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← حمد بن أحمد بن عمر، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1060

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1061

1060 - (خ مختصرا عن الأعرج، م) - حدثنا أبي وأحمد بن محمد بن أحمد قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن إبراهيم، قال: ثنا الحسين بن محمد الحراني، قال: ثنا زياد بن يحيى وإسماعيل بن بشر قالا: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته، إلا جمع له يوم القيامة صفائح يحمى عليه في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره، حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله؛ إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا يجاء بها يوم القيامة كأحسن ما كانت عليه، ثم يبطح لها بقاع قرقر، ثم تستن عليه؛ كلما مرت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته، إلا يجاء به يوم القيامة وبغنمه #141# كأكثر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عضباء ولا جدعاء، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار)). وفي الباب: عن جابر بن عبد الله وأبي ذر قال: ((والذي نفسي بيده))، وذكر فيه صاحب البقر وعقوبته، وقال: ((أعظم ما كانت وأسمنه)).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← زياد بن يحيى وإسماعيل بن بشر ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أبي وأحمد بن محمد بن أحمد، ← الأعرج، م) ← (خ مختصرا)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1061

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1062

1061 - (م، قال البخاري في رواية أبي هريرة: حقها أن تحلب على الماء) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا أبو محمد السمذي، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول: فسألت جابر بن عبد الله، فقال مثل قول عبيد بن عمير، قال: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: ((حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله عز وجل)).

البخاري في رواية أبي هريرة: حقها ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1062

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1063

1062 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني أبو محمد المزني، قال: أنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد: أنه سمع عثمان بن عفان: خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا شهر زكاتكم -ولم يسم لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه- قال: فقال عثمان: من كان منكم عليه دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1063

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1064

1063 - (خ، م) - حدثنا أبو طاهر، قال: أنا محمد بن إسحاق، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا عثمان بن خورزاد، قال: ثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). وفي الباب: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← شُعَيْبُ1 بْنُ إِسْحَاقَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عثمان بن خورزاد، ← أَبُو عَمْرٍو، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو طَاهِرٍ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1064

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1065

1064 - (خ) - حدثنا عبد الرزاق بن عبد الكريم وغيره قالا: أنبأ عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن عمر بن حفص، قال: ثنا شاذان، قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله؛ فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة -وليست عنده جذعة وعنده حقة- فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة #144# الحقة -وليست عنده حقة وعنده جذعة- فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون -وليست عنده، وعنده حقة- فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون -وليست عنده وعنده ابنة مخاض- فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض -وليست عنده وعنده ابنة لبون -فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وإن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وصدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مائة شاة. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت #145# سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلى تسعين ومئة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال الأنصاري: سألت إسماعيل المكي عن غيره: فقال: أما قوله: لا يجمع بين متفرق؛ فإن ذلك أن يكون للرجل عشرون شاة، وللآخر عشرون شاة مع راع واحد فليس فيهما صدقة؛ لأن الملك متفرق. وقوله: لا يفرق بين مجتمع؛ فإنه الرجل يكون له عند الراعي عشرون شاة، وله عند راع آخر عشرون شاة ففيها شاة؛ لأن ملكها واحد. وأما الخليطان يتراجعان؛ فهو أن يكون مئة وعشرون شاة سائمة بين رجلين؛ لأحدهما أربعون شاة، وللآخر ثمانون شاة؛ في هذه شاتان، على صاحب الأربعين ثلثا شاة، وعلى الآخر شاة وثلث شاة. قول إسماعيل المكي ليس في الكتاب.

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1066

1065 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو حامد النيسابوري، قال: ثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد بن يحيى قال: #146# ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالناضح نصف العشر.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ابْنُ خُزَيْمَةَ، ← أَبُو حَامِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1066

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1067

1066 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ← محمد بن يعقوب ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1067

Previous
12
Next

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَمِّي، ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← شَاذَانُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، ← أنبأ عثمان بن أحمد بن إسحاق، ← عبد الرزاق بن عبد الكريم وغيره ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1065

All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty