جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها ‹ [10/ 1] باب زكاة الفطر · حديث 1111
1110 - (خ، م) - حدثنا طلحة بن أحمد المالكي، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أحمد بن الفرج، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع: عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير عن كل نفس من المسلمين؛ حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← طلحة بن أحمد المالكي، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [10] The Book of Zakat and its Rewards, and the Warnings regarding its Prohibition › [10/1] Chapter on Zakat Al-Fitr · Hadith 1111
