جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [7] كتاب الطهارة ‹ [1] ذكر المنع من المسح إلا بعد اللبس على طهارة كاملة · حديث 291
290 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الثقفي، قال: أنا الحسن بن علي، قال: أنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي: عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، #230# فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، وأفرغت عليه ماء من الإداوة، فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين))، فمسح عليهما. وفي رواية عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه: أنه كان في غزوة تبوك.
أَبِيهِ ← عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ← أحمد بن محمد بن أحمد الثقفي، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [7] The Book of Purity › [1] He mentioned the prohibition on wiping except after wearing complete purity · Hadith 291
