جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها ‹ [3] ذكر العشر في الزرع، والخمس في الركاز، وما لا زكاة فيه · حديث 1066
1065 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو حامد النيسابوري، قال: ثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد بن يحيى قال: #146# ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالناضح نصف العشر.
أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ابْنُ خُزَيْمَةَ، ← أَبُو حَامِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [10] The Book of Zakat and its Rewards, and the Warnings regarding its Prohibition › [3] He mentioned the tithe in the planting, the fifth in the rikaz, and what is not zakat on · Hadith 1066
