جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [7] كتاب الطهارة ‹ [11] ذكر الانتفاع بإهاب الميتة بعد الدباغ · حديث 383
382 - (م، خ عن ابن عباس) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة، فقال: ((ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به))، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة؟ فقال: ((إنما حرم أكلها)).
مَيْمُونَةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← حمد بن أحمد بن عمر، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← (م، خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [7] The Book of Purity › [11] Mentioned the use of dead skin after tanning · Hadith 383
