المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الديات ‹ باب كفارة القتل قال الله عز وجل ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و · حديث 3190
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : ( ( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ( ( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) . ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر ( 1 ) .
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: ← الدية للعاقلة ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · Diat book › Chapter on the expiation for killing God Almighty said: “It is not for a believer to kill a believer but by mistake. And whoever kills a believer by mistake, then freeing a believing, friendly neck that is Muslim to his family unless they believe. To his · Hadith 3190
