المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب النكاح ‹ باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء قال الله عز وجل : ! ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ! . · حديث 2413
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فأطلق الله تعالى ما ملكت الايمان ، فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من أربع ' ( 1 ) .
Hadith 2413
