المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. ‹ باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها · حديث 2784
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت امرأة إليه أمرها طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي عليه السلام ، فقال : سلوا عنها جاريتها أو قال : جارتها فإن كان حيضها كذا اظنه قال : قد انقضت عدتها .
الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ← عُرْوَةَ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The number book › The door to believe a woman when her iddat can expire · Hadith 2784
