المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · بقية كتاب المناسك ‹ باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش · حديث 1586
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' خمسٌ من الدّواب ليس على المُحْرِم في قتلهن جناح : الغُرَاب والحِدْأة والعقربُ والفأرة والكلبُ العقور ' ( 1 ) .
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مالك بن أنس وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The rest of the Book of Rites › Chapter what is permissible to kill the forbidden monster · Hadith 1586
