المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · بقية كتاب المناسك ‹ باب الهدايا التي مَحِلُّها الحرم ، والْهَدْي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام ، وجُبْرَان نُسُك من الإبل والبقر والغنم · حديث 1756
قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه الذي سمى ، ومن لم يسمِّ شيئاً أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزئه ، من الإبل والبقر ولا المعز إلا ثَنِيٌّ فصاعداً ، ويجزئ من الضأن وحده الْجَذْع ( 1 ) .
Hadith 1756
