المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الإيلاء ‹ باب الظهار ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ! [ سورة المجادلة : 3 ] . · حديث 2742
قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه امسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال فخالفه ( فأحل ما حرم ) ' ( 1 ) .
فخالفه فأحل ما حرم
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · Attribution Book › Chapter of Dhihar (1) God Almighty said :! (And those who demonstrate from their women and then return to what they said, free a neck before they petition)! [Al-Majadleh: 3]. · Hadith 2742
