المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. ‹ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل : ! ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ! [ الاحزاب : 49 ] . · حديث 2803
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها ( 2 ) . قال الشافعي رضي الله عنه : وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب ( 1 ) .
ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهَرُ الْكِتَابِ ← الشَّافِعِيُّ: وَشُرَيْحٌ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، «لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا». ← طَاوْسٍ ← لَيْثٌ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The number book › Chapter No waiting period for her husband did not enter, God Almighty said :! (If you marry women and then divorce them before touching them, then what do you have to do with the waiting period for them to transgress)! [Parties: 49]. · Hadith 2803
