المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع ‹ باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية · حديث 2213
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : ' كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ ' قال : لا . قال : ' فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ ' قال : بلى . قال : ' فلا إذاً ' ومنعه . رواه أيضاً مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : ' فأرجعه ' ( 1 ) ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة ( رضى الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ( 1 ) .
جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله فقال ← النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← ربعي بن إبراهيم بن علية ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ← أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · Sales book › The door of choice in the settlement between the children in the gift · Hadith 2213
