Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بلوغ المرام

Bulugh Al Maram

1,582 Hadith32 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بلوغ المرام #1207

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «‏‏‏‏ترى الشمس؟» ‏‏‏‏ قال: نعم قال: «‏‏‏‏على مثلها فشاهد او دع» ‏‏‏‏ اخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطا.

ابْنِ عَبَّاسٍ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1207

بلوغ المرام #1208

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد. اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وقال: إسناده جيد.

ابْنِ عَبَّاسٍ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1208

بلوغ المرام #1209

وعن ابي هريرة رضي الله عنه مثله. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1209

بلوغ المرام #1210

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» ‏‏‏‏ متفق عليه وللبيهقي بإسناد صحيح: «‏‏‏‏البينة على المدعي واليمين على من انكر» .‏‏‏‏

ابْنِ عَبَّاسٍ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1210

بلوغ المرام #1211

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. رواه البخاري.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1211

بلوغ المرام #1212

وعن ابي امامة الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» ‏‏‏‏ فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «‏‏‏‏وإن كان قضيبا من اراك» .‏‏‏‏ رواه مسلم.

ابي امامة الحارثي

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1212

بلوغ المرام #1213

وعن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» ‏‏‏‏ متفق عليه.

الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ،

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1213

بلوغ المرام #1214

وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال: إسناده جيد.

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1214

بلوغ المرام #1215

وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوا مقعده من النار» ‏‏‏‏ رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

جَابِرٍ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1215

بلوغ المرام #1216

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «‏‏‏‏ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن اعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف» ‏‏‏‏ متفق عليه.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1216

بلوغ المرام #1217

وعن جابر رضي الله عنه: ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل منهما: نتجت عندي واقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هي في يده.

جَابِرٍ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1217

بلوغ المرام #1218

وعن ابن عمر رضي الله عنهماان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني في إسنادهما ضعف.

ابْنِ عُمَرَ

بلوغ المرام · كتاب القضاء · Hadith 1218

Previous
363738
Next
All Chapters0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter0. Chapter