القضاء والقدر · 1-1- كتاب الطهارة ‹ باب ذكر البيان أن ما كتب على ابن آدم وجرى به القلم أدركه لا محالة · حديث 217
165 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ (1) صحفتها (2) ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها » رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك __________ (1) لتستفرغ صحفتها : مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب إناءه إلى إناء نفسه (2) الصحفة : الإناء والمراد إفساد حياتها الزوجية
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
Al Qaza Wl Qadar · Book › Chapter mentioning the statement that what was written on the son of Adam and the pen was used by it inevitably realized · Hadith 217
