الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 373
373- [أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس قالا: ثنا] زهير بن معاوية عن أبي إسحاق [(ح).
أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس ← مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 373
