الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 361
361- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن الطرائفي قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت علياً -يعني: ابن المديني- يقول في حديث خزيمة بن ثابت في الاستنجاء بثلاثة أحجار: الصواب عندي عمرو بن خزيمة.
عَلِيًّا يَعْنِى ابْنَ الْمَدِينِىِّ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 361
