الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 13
13- عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد؛ فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم، بلته بريقها، ثم قصعته بريقها)).
مُجَاهِدٍ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 13
