Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 13

13- عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد؛ فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم، بلته بريقها، ثم قصعته بريقها)).

مُجَاهِدٍ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 13

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 14

14- وعن عطاء عنها: ((قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها)). وهذا ورد في النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وإن لم يغسل، يبينه قولها: ((ثم ترى فيه قطرة من دم))، والعجز عن إزالة كثير من النجاسة بالبزاق، والله أعلم.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 14

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 15

15- وروى عن شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال: ((إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر)). قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال: ((امسحه بماء)). وإنما أراد سلمان -والله أعلم- أن الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ← إِذَا حَكَّ أَحَدُكُمْ جِلْدَهُ فَلَا يَمْسَحْهُ بِرِيقِهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِرٍ. ← سَلْمَانَ ← عَمْرُو بْنُ عَطِيَّةَ، ← حَمَّادٌ، ← شُعْبَةُ، ← وَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 15

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات. وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به. وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: · حديث 16

16- حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((يا عمار! ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء)). فباطل لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد [عن سعيد بن المسيب] عن عمار. وعلي بن زيد غير محتج به. وثابت متهم بالوضع [والله أعلم].

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 16

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 17

17- أبي ذر رضي الله عنه: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء؛ فإن ذلك هو خير)). فجعل الطهارة بالماء ثم بالصعيد عند عدم الماء دون غيرهما.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 17

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 18

18- ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)). أخرجه مسلم في ((الصحيح)). فثبت بهذا وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكراً؛ وقد قال الله عز اسمه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} فأمر باجتنابه؛ وذلك يقتضي منع استعماله من كل وجه.

ابْنِ عُمَرَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 18

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 19

19- عن سفيان عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لما كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله! قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((معك ماء؟)). قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((تمرة طيبة وماء طهور؛ فتوضأ)).

نَشْهَدُ مَعَكَ الْفَجْرَ ← لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، ← أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ ← سُفْيَانَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 19

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 20

20- إسرائيل بن يونس.

إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 20

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 21

21- وليث بن أبي سليم.

وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 21

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 22

22- وقيس بن الربيع.

وقيس بن الربيع.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 22

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 23

23- وعمرو بن أبي قيس.

وعمرو بن أبي قيس.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 23

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخاً كان أو نياً. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه. وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر. ولهم على الخبر كما زعموا. قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واس · حديث 24

24- والجراح بن مليح.

والجراح بن مليح.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 24

chevron_left Previous
1234…91
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter