جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها ‹ [1] ذكر تقدير الصاع على التقريب · حديث 1115
1114 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: قرئ على محمد بن جعفر المؤدب، قال: ثنا الحسن بن محمد بن دكة، قال: ثنا عبد الله بن عمر الزهري، قال: ثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، قال: ثنا مالك، عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمر فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم.
أحمد بن موسى ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [10] The Book of Zakat and its Rewards, and the Warnings regarding its Prohibition › [1] The Sa`a estimate was mentioned by rounding off · Hadith 1115
