جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [7] كتاب الطهارة ‹ [7/ 4] باب ما يوجب الغسل · حديث 308
307 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد ابن الوليد البسري، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان: عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فخرج #240# ورأسه يقطر، فقال: ((لعلنا أعجلناك))، قال: نعم يا رسول الله، قال: ((إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء)).
اَبِیْ سَعِیْدٍ ← ذَكْوَانَ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← مُحَمَّدٍ ← محمد ابن الوليد البسري، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أحمد وعمر ابنا محمد وغيرهما، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [7] The Book of Purity › [7/4] Chapter on what requires washing · Hadith 308
