جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [15] كتاب الجنايات ‹ [6] ذكر جواز إقامة الموالي الحد على مماليكهم جلدا ورجما، وتأخيره إلى أن يقر · حديث 2170
2170 - (خ معلقا) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا حامد بن سعدان، قال: ثنا محمد بن رمح، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن صفية بنت أبي عبيد: أنها أخبرته: أن عبدا من رقيق من الخمس وقع على وليدة، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ من أجل ما استكرهها.
نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ← حامد بن سعدان، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو بَکْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← (خ معلقا)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [15] Criminal Book › [6] He mentioned that it is permissible for the mawali to set the hadd punishment on their Mamelukes in both skin and stoning, and delaying it until it is approved · Hadith 2170
