جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 4] باب الوليمة والحث على الإجابة، وما يقال للمعرس، واستحباب ترك التكلف في ذلك · حديث 1890
1890 - (خ) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد بن سعيد، قال: أنا الطلحي، قال: أنا ابن الجارود، قال: ثنا محمد بن عاصم، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن منصور بن صفية، عن أمه: عن عائشة قالت: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ ← عَائِشَةَ ← أُمِّهِ2، ← مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ، ← ابْنُ الْجَارُودِ ← الطلحي ← عبد الواحد بن أحمد بن سعيد، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [4/14] Chapter on the banquet and urging an answer, and what is said to the wedding, and the desirability of leaving the costuming in that · Hadith 1890
